فصل: اللحوم المستوردة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.تحريم الخبائث:

وبجانب هذا التفصيل وضع القرآن الكريم قاعدة عامة لكل ما هو محرم.
بقول الله تعالى: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث}.
والطيبات ما تستطيبه الناس وتستلذه من غير ورود نص بتحريمه فإن استخبثته فهو حرام.
ويرى الشافعي والحنابلة أن الطيبات ما تستطيبه العرب وتستلذه لا غيرهم.
والمقصود بالعرب هم سكان البلاد والقرى، دون أجلاف البوادي.
وفي كتاب الدراري المضية يرجح القول باستطابة الناس لا العرب وحدهم، فيقول: ما استخبثه الناس من الحيوانات لا لعلة ولا لعدم اعتياد بل لمجرد استخباث فهو حرام، وإن استخبثه البعض دون البعض كان الاعتبار بالاكثر كحشرات الأرض وكثير من الحيوانات التي ترك الناس أكلها ولم ينهض على تحريمها دليل يخصها، فإن تركها لا يكون في الغالب إلا لكونها مستخبثة فتندرج تحت قوله سبحانه: {ويحرم عليهم الخبائث}.
ويدخل في الخبائث كل مستقذر مثل البصاق والمخاط والعرق والمني والروث والقمل والبراغيث ونحو ذلك.

.تحريم ما أمر الشارع بقتله:

ويرى بعض العلماء تحريم ما أمر الرسول، صلى الله عليه وسلم، بقتله وتحريم ما نهى عن قتله.
فما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله خمس من الدواب، وهي: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور.
روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن عائشة، رضي الله عنها، أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال: «خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأر والكلب العقور».
وما نهى عن قتله من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد.
روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد».
وقد ناقش الشوكاني هذا الرأي ونقده فقال: وقد قيل إن من أسباب التحريم الأمر بقتل الشئ كالخمس الفواسق والوزغ ونحو ذلك، والنهي عن قتله كالنملة والنحلة والهدهد والصرد والضفدع ونحو ذلك،
ولم يأت الشارع ما يفيد تحريم أكل ما أمر بقتله أو نهى عن قتله حتى يكون الأمر والنهي دليلين على ذلك، ولا ملازمة عقلية ولا عرفية، فلا وجه لجعل ذلك أصلا من أصول التحريم، بل إن كان المأمور بقتله أو المنهى عن قتله مما يدخل في الخبائث كان تحريمه بالآية الكريمة.
وإن لم يكن من ذلك كان حلالا، عملا بما أسلفنا من أصالة الحل وقيام الادلة الكلية على ذلك.

.المسكوت عنه:

أما ما سكت الشارع عنه ولم يرد نص بتحريمه فهو حلال تبعا للقاعدة المتفق عليها، وهي أن الاصل في الأشياء الإباحة، وهذه القاعدة أصل من أصول الإسلام.
وقد جاءت النصوص الكثيرة تقررها، فمن ذلك قول الله سبحانه:
1- {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا}.
2- وروى الدار قطني عن أبي ثعلبة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها».
3- وعن سلمان الفارسي أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، سئل عن السمن والجبن والفراء فقال: «الحلال ما أحله الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا لكم». أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك شاهدا.
4- وروى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، من سأل عن شيء لم يحرم على الناس فحرم من أجل مسألته».
5- وعن أبي الدرداء أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا» وتلا: {وما كان ربك نسيا}. أخرجه البزار وقال: سنده صحيح، والحاكم وصححه.

.اللحوم المستوردة:

اللحوم المستوردة من خارج البلاد الإسلامية يحل أكلها بشرطين:
1- أن تكون من اللحوم التي أحلها الله.
2- أن تكون قد ذكيت ذكاة شرعية.
فإن لم يتوفر فيها هذا الشرطان بأن كانت من اللحوم المحرمة مثل الخنزير أو كانت ذكاتها غير شرعية فإنها في هذه الحال تكون محظورة لا يحل أكلها.
وقد أصبح من الميسور معرفة هذين الشرطين بواسطة الوسائل الاعلامية التي وفرها العلم الحديث.
وكثيرا ما تكون العلب التي تحتوي على هذه اللحوم مكتوبا عليها ما يعرف بها وبأنواعها، ويمكن الاكتفاء بهذه المعلومات، إذ الأصل فيها غالبا الصدق.
وقد أفتى الفقهاء من قبل في مثل هذا، فجاء في الإقناع من كتب الشافعية للخطيب الشربيني: لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها، لأنه من أهل الذبح، فإذا كان في البلد مجوس ومسلمون وجهل ذابح الحيوان هل هو مسلم أو مجوسي؟ لم يحل أكله للشك في الذبح المبيح والاصل عدمه.
نعم إن كان المسلمون أغلب كما في بلاد الإسلام فينبغي أن يحل.
وفي معنى المجوس كل من لم تحل ذبيحته.

.إباحة أكل ما حرم عند الإضطرار:

وللمضطر أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير وما لا يحل من الحيوانات التي لا تؤكل وغيرها مما حرمه الله، محافظة على الحياة وصيانة للنفس من الموت.
والمقصود بالاباحة هنا وجوب الأكل لقوله تعالى: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}.

.حد الإضطرار:

وإنما يكون الإنسان مضطرا إذا وصل به الجوع إلى حد الهلاك أو إلى مرض يفضي به إليه سواء أكان طائعا أو عاصيا. يقول الله سبحانه: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم}.
وروى أبو داود عن الفجيع العامري أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما يحل لنا من الميتة؟ قال: ما طعامكم؟ قلنا: نغتبق ونصطبح. قال: «ذاك -وأبي- الجوع» فأحل لهم الميتة على هذه الحال.
وقال ابن حزم: حد الضرورة أن يبقى يوما وليلة لا يجد فيهما ما يأكل أو يشرب، فإن خشي الضعف المؤذي الذي إن تمادى به أدى إلى الموت أو قطع به عن طريقه وشغله، جل له من الأكل والشرب ما يدفع به عن نفسه الموت بالجوع أو العطش.
أما تحديدنا ذلك ببقاء يوم وليلة بلا أكل فلتحريم النبي، صلى الله عليه وسلم، الوصال يوما وليلة أي وصل الصيام.
وأما قولنا إن خاف الموت قبل ذلك فلأنه مضطر.
والمالكية يرون أنه إذا لم يأكل شيئا ثلاثة أيام فله أن يأكل ما حرم الله عليه مما يتيسر له ولو من مال غيره.

.القدر الذي يؤخذ:

ويتناول المضطر من الميتة القدر الذي يحفظ حياته ويقيم أوده، وله أن يتزود حسب حاجته ويدفع ضرورته.
وفي رواية عن مالك وأحمد: يجوز له الشبع، لما رواه أبو داود عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة فقالت له امرأته: اسلخها حتى نقد شحمها ولحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله، صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: هل عندك غناء يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلوها. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يشبع منه. وعن الشافعي قولان.
لا يكون مضطرا من وجد بمكان به طعام ولو كان للغير: وإنما يكون الإنسان مضطرا إذا لم يجد طعاما يأكله ولو كان مملوكا للغير.
فإن كان مضطرا ووجد طعاما مملوكا للغير فله أن يأكل منه ولو لم يأذن صاحبه به ولم يختلف في ذلك العلماء.
وإنما اختلفوا في الضمان:
فذهب الجمهور منهم إلى أنه إن اضطر في مخمصة ومالك الطعام غير حاضر فله أن يأخذ منه ويضمن له، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.
وقال الشافعي: لا يضمن، لأن المسئولية تسقط بالاضطرار لوجود الاذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان.
فإن كان الطعام موجودا ومنعه صاحبه فللمضطر أن يأخذه بالقوة متى كان قادرا على ذلك.
وقالت المالكية: يجوز في هذه الحال مقاتلة صاحب الطعام بالسلاح بعد الانذار بأن يعلمه المضطر بأنه مضطر وإنه إن لم يعطه قاتله، فإن قتله بعد ذلك فدمه هدر، لوجوب بذل طعامه للمضطر.
وإن قتله الآخر فعليه القصاص.
وقال ابن حزم: من اضطر إلى شيء من المحرمات ولم يجد مال مسلم ولا ذمي فله أن يأكل حتى يشبع ويتزود حتى يجد حلالا، فإذا وجده عاد ذلك المحرم حراما كما كان.
فإن وجد مال مسلم أو ذمي فقد وجد ما أمر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، بإطعامه منه لقوله «أطعموا الجائع» فحقه فيه، فهو غير مضطر إلى الميتة فإن منع ذلك ظلما كان حينئذ مضطرا.

.هل يباح الخمر للعلاج؟

وقد اتفق العلماء على إباحة الحرام للمضطر ولم يختلف منهم أحد.
وإنما اختلفوا في التداوي بالخمر، فمنهم من منعه ومنهم من أباحه، والظاهر أن المنع هو الراجح، فقد كان الناس في الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج. فلما جاء الإسلام نهاهم عن التداوي به وحرمه، فقد روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن الخمر فنهاه عنها فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: «إنه ليس بدواء، ولكنه داء».
وروى أبو داود عن أبي الدرداء أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «إن الله أنزل الداء والدواء، فجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام».
وكانوا يتعاطون الخمر في بعض الاحيان قبل الإسلام اتقاء لبرودة الجو، فنهاهم الإسلام عن ذلك أيضا.
فقد روى أبو داود أن ديلم الحميري سأل النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا رسول الله، إنا بأرض باردة، نعالج فيها عملا شديدا، وإنانتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا قال رسول الله: هل يسكر؟ قال: نعم. قال: فاجتنبوه، قال: إن الناس غير تاركيه. قال: فإن لم يتركوه فقاتلوهم».
وبعض أهل العلم أجاز التداوي بالخمر بشرط عدم وجود دواء من الحلال يقوم مقام الحرام، وأن لا يقصد المتداوي به اللذة والنشوة، ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب.
كما أجازوا تناول الخمر في حال الضطرار، ومثل الفقهاء لذلك بمن غص بلقمة فكاد يختنق ولم يجد ما يسيغها به سوى الخمر.
أو من أشرف على الهلاك من البرد، ولم يجد ما يدفع به هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمر، أو من أصابته أزمة قلبية وكاد يموت.
فعلم أو أخبره الطبيب بأنه لا يجد ما يدفع به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر.
فهذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات.